Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45088 بتاريخ 01/02/2023 : معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي لا تكون استعجالية إلا عند انتفاء الجدية في منازعة تحقق الشرط الفسخي

J P 45088/20231 février 2023

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي يتحدد بمدى جدية المنازعة في تحقق الشرط الفسخي، فإذا كانت المنازعة منتفية أو فاقدة بوجه جلي للجدية جاز له المعاينة وترتيب آثارها، وإلا وجب عليه رفع يده لارتباط المسألة بأصل الحق.
  2. الشرط الفسخي الاتفاقي الذي يربط انفساخ عقد الإيجار المالي بعدم خلاص معينات الكراء داخل أجل محدد إثر التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول يرتب الانفساخ بقوة القانون متى لم يقدم المستأجر ما يفيد الوفاء داخل الأجل، ويكون ترتيب الإرجاع أثرا قانونيا ملازما له.
  3. لا يستقيم قانونا التمسك بمبدأ الالتزامات المتبادلة للامتناع عن خلاص معينات الإيجار بدعوى عدم تسلم شهادة تامين عندما يكون تمكين المؤجر من الشهادة متوقفا على خلاص أقساط الكراء والتامين، إذ لا يقوم الاستثناء على عدم التنفيذ إذا كان عدم تنفيذ الدائن راجعا لعدم وفاء المدين بالتزاماته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 246 من م إ ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 201 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994-الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994-الفصل 3 من باب الشروط الخاصة من عقد الإيجار المالي-الفصل 274 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.