الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد44754القضيـــة تاريخـــه :02 جانفي 2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/04/2022 مضمن تحت عدد 47784من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44754 بتاريخ 02/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- متى ثبت البطلان الشكلي المتصل بعدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الأساسية فإن ذلك يغني عن النظر في المطاعن الأخرى الموجهة ضد الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.