Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44685.2022 بتاريخ 07/11/2022 : استقلال المنح عن الأجر الأساسي يثبت باعتماد شبكة الأجور

J P 44685.2022/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. متى كانت شبكة الأجور المعتمدة تميز بين الأجر الأساسي وبين المنح ضمن عناصر الأجر الخام فإن منحة المسؤولية تعد مستقلة عن الأجر الأساسي ولا يبرر إدماجها المزعوم إسقاط الحق فيها إذا ثبت توقف صرفها.
  2. إدراج منحة التشجيع في شبكة الأجور كعنصر قار للأجر الشهري للصنف المهني يجعل استحقاقها قائما بموجب الحجة الصادرة عن المؤجر ولا ينفيه التنصيص الداخلي العام على عدم آلية بعض المنح ما دامت الشبكة ذاتها قد قررت إسنادها لذلك الصنف.
  3. لا يقوم التناقض بين اختبارين متى انصرف الأول إلى بيان الفارق في الأجر الأساسي القاعدي دون المنح وانصرف الثاني إلى بيان المنح المستقلة عن الأجر الأساسي وفق شبكة الأجور لأن اختلاف الموضوع يمنع اعتبار النتائج متعارضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.