Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44781.2021 بتاريخ 02/01/2023 : عدم قبول دعوى كف الشغب إذا لم يثبت الحوز القانوني لمدة عام قبل حصول الشغب
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقارات غير المسجلة لا تُقبل إلا إذا ثبت للمدعي حوز قانوني متواصل منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب دون سكوت لمدة عام من تاريخ حصوله.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من أركان الدعوى الحوزية المقررة بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وثبوت الشغب المنسوب للمدعى عليه قبل ترتيب أثر الحماية الحوزية.
- لا يجوز البت في الدعوى الحوزية تأسيسا على ثبوت الحق الملكي أو نفيه، ولا يكون النظر في الوثائق المتعلقة بالملكية إلا بالقدر الذي يفيد في تقدير عنصر الحوز دون حسم الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 53 autres décisions
- الفصلين 53 و54 م م م ت autres décisions
- الفصل م م م ت autres décisions
- فصل 33 م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.