Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 362 بتاريخ 30/03/2017 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا تأسس على غلط واضح في استيفاء إجراء التبليغ
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى استوفى الصيغ والأوضاع القانونية المقررة له.
- يتحقق وصف الخطأ البيّن عندما يكون قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان منشؤه مجرد السهو أو الغفلة.
- لا يصح رفض التعقيب شكلا بدعوى اختلال إجراءات التبليغ متى ثبت من أوراق الملف أن التبليغ تم طبق الإجراءات والآجال القانونية وأن ما خالف ذلك مردّه السهو عن مؤيد مودع بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.