Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27607 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 27607/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
  2. يترتب عن خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار تلك اللائحة في حكم المعدوم، بما يفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة نص الحكم يمسّ إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، فإنها تقبل الطعن وتصرّح بإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.