الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 27607 تاريخـــه :15/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/10/2020 تحت عدد 1484 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطن ب ***** , محل مخابرته لدى محاميه الاستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27607 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
- يترتب عن خلوّ لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار تلك اللائحة في حكم المعدوم، بما يفضي إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة نص الحكم يمسّ إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، فإنها تقبل الطعن وتصرّح بإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.