Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27524 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تعذر مراقبة صحة التبليغ بسبب خطإ عنوان المبلغ إليه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن قيامه بتبليغ خصومه نظيرا من مذكرة التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- إذا تضمّن التبليغ خطأ أو نقصا في عنوان المبلغ إليه ترتب عنه تعذر مراقبة المحكمة لمدى صحة التبليغ، فإن هذا الإخلال يؤدي إلى سقوط الطعن باعتباره مسقطا وجوبيا.
- ترمي قواعد التبليغ إلى حماية حقوق الدفاع عبر التحقق من وصول إجراءات الطعن إلى الخصم حتى لا يتخذ ضده إجراء في غيبته، ويترتب على عدم تحقق هذه الغاية الأثر الإجرائي المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.