Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27455 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
- يشترط لسلامة إجراءات التعقيب تقديم الوثائق التي أوجبها القانون في مجموعها داخل الأجل المحدد، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لقيام جزاء السقوط.
- تتعلق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.