Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27269 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفاء لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين

J P 27269/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام.
  2. عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم ويترتب عنه البطلان.
  3. ثبوت الإخلال بإجراء أساسي يبرر إبطال الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.