Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27269 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفاء لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام.
- عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم ويترتب عنه البطلان.
- ثبوت الإخلال بإجراء أساسي يبرر إبطال الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.