Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00368.2016 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يتحقق إلا بثبوت تسلم نسخة الحكم

J P 00368.2016/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم قانونا إلا إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة الحكم المطعون فيه أو ثبوت استدعائه لتسلمها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلفه عن استكمال الإجراءات داخل الأجل القانوني.
  2. الأجل المقرر لاستكمال موجبات الطعن يظل مفتوحا عند عدم ثبوت الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم أو عدم ثبوت تسلمها فعليا، فلا يجوز ترتيب سقوط الطعن على مجرد عدم إيداع المستندات دون تحقق هذا الشرط.
  3. تطبيق مقتضيات سقوط الطعن عند خلو الملف مما يثبت تسلم نسخة الحكم أو الإعلام بتوفرها يعد خطأ بينا يوجب إبطال القرار القاضي برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.