Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70989/2024 بتاريخ 12/02/2025 : توجيه الدعوى ضد وكيل الشركة بدل الشخص المعنوي يخلّ بشرط الصفة

J P 70989/2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. الصفة في القيام وفق الفصل 19 م.م.م.ت من الشروط الأساسية لمقبولية الدعوى بما يجعلها متصلة بتنظيم التقاضي وقواعده الآمرة ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعلى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
  2. إذا كان عقد التسويغ قد أبرم باسم شركة وكانت هي المتسوغة فإن توجيه دعوى الخروج ضد وكيلها المتعاقد شخصيا دون إدخال الذات المعنوية المعنية يخلّ بشرط الصفة ويجعل القيام غير قائم على أساسه القانوني.
  3. إغفال محكمة الأصل التثبت من توفر الصفة لدى المطلوب في الدعوى رغم وضوحها من السند التعاقدي يعد خرقا إجرائيا مؤثرا في الأساس القانوني للحكم يقتضي نقض القرار دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.