Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد385 بتاريخ 14/03/2019 : تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي صحيح عند عدم ثبوت مقر مختار بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- يقبل الطعن بالخطأ البيّن على القرارات الصادرة في المادة الجزائية باعتبار أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية تمثل قانون الحق العام في الإجراءات عند وجود فراغ إجرائي في مجلة الإجراءات الجزائية.
- ينتهي أثر تعيين مقر مختار مرتبط بدرجة تقاض معينة بانتهاء تلك الدرجة ولا يمتد إلى درجة لاحقة إلا إذا ثبت تجديده صراحة أو ضمنا بما يحقق العلم اليقيني للخصم.
- يعدّ من قبيل الخطأ البيّن المبني على الغلط الواضح أن يُقضى برفض التعقيب شكلا تأسيسا على اعتبار التبليغ واقعا بغير محل المخابرة إذا كان التبليغ قد تم بالمقر الأصلي المعلوم ولم يثبت اتخاذ مقر مختار بالطور المعني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.