Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا

J P 41896/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصل ثابت بالملف، فإن مجادلة ذلك التعليل بما يفيد إعادة مناقشة فهم الوقائع وترجيح الأدلة تعتبر جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون.
  3. إذا كان سبب النقض متعلقا ببطلان لائحة القرار لعيب شكلي جوهري، فإن أثر النقض يتعدى من طعن إلى بقية الأطراف المشمولين بالقرار المنقوض ولو لم يطعنوا فيه، متى تعلق البطلان بالقرار برمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.