Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 529 بتاريخ 29/5/2025 : اعتماد نظرية الأمر الظاهر يمنع ترتيب سقوط الطعن بسبب القيام ضد متوفى عند عدم ثبوت العلم بالوفاة

J P 529/202529 mai 2025

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
  2. لا يُرتّب سقوط الطعن جزاء القيام ضد متوفى إذا لم يثبت علم الطاعن بالوفاة وكانت مظاهر الخصومة والإجراءات السابقة توحي باستمرار صفة الخصم، إذ يُعتدّ حينئذ بنظرية الأمر الظاهر لتصحيح الإجراء وإنقاذه من الإبطال تحقيقا للأمن القانوني.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب اعتماد وثائق تتعلق بمسألة تهم النظام العام ولو قدمت لأول مرة لديها، متى كان الغرض منها التثبت من شروط الأهلية والصفة اللازمة لصحة الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.