Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81960 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب بتّ المحكمة في طلب التداخل استئنافيا تعليلا لتحقيق رقابة محكمة التعقيب

J P 81960/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
  2. يشترط لقبول التداخل في الطور الاستئنافي أن يكون بقصد الانضمام لأحد الخصوم أو أن يصدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ويتعين على المحكمة أن تبت في مطلب التداخل شكلا أو أصلا تعليلا وفق مقتضيات التسبيب حتى يكون حكمها مكتمل الأسانيد وقابلا للرقابة.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تنسب لمدع سبب قيام لم يتمسك به وأن تبني عليه قضائها، إذ يعد ذلك تحريفا للوقائع وإفراطا في السلطة متى كان الثابت من صحيفة الدعوى أن سبب الاكتساب مختلف عن الذي اعتمدته المحكمة.
  4. برفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي بمقتضى النص المنطبق تزول القيود المقررة بالقانون المنظم للأراضي الاشتراكية على تداولها والتملك بها، ويجوز لمن يدعي استحقاقها إثبات ذلك بشتّى وسائل الإثبات المتاحة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.