Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82089 بتاريخ 04/11/2020 : الطعن التعقيبي يرفض متى انصب على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة المتعلقة بتحديد معين الكراء

J P 82089/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات محكمة الأصل ما دامت لا تتجاوز إطار النزاع واقعا وقانونا وتبني قضاءها على مؤيدات ثابتة بالملف دون تحريف لمضمونها.
  2. الإقرار الصريح ضمن عريضة الدعوى مع العمل بمقتضاه يمكن اعتماده كحجة لإثبات قيمة معين الكراء عند النزاع في تحديده متى انسجم مع بقية المؤيدات.
  3. الآليات التي نظمها المشرع لتعديل معين الكراء تجاريا بطلب قضائي لا تمنع من الاتفاق صلب عقد الكراء التجاري على الزيادة في معلوم الكراء متى ثبت هذا الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.