Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78231.2019 بتاريخ 25/09/2020 : سلطة قاضي الاستعجال في اعتماد الاستنتاج الظاهري لإثبات حالة التأكد دون مساس بالأصل

J P 78231.2019/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يشترط في النسخ المجردة من الحكم تضمين إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره متى تضمنت عبارة "قوبلت بالأصل فصحت" ووضِع عليها طابع المحكمة بعد مقارنتها بالأصل من قبل رئيس الكتبة أو من ينوبه.
  2. يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية في الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل، ويكفي لتقدير حالة التأكد تكوّن قناعة القاضي من المؤيدات الظاهرية دون حسم نهائي لموضوع الحق.
  3. يجوز لقاضي الاستعجال استخلاص أوصاف أو تقديرات ذات طابع ظاهري من وثائق الملف كلما كان ذلك لازما لتقدير حالة التأكد، على أن يبقى هذا الاستخلاص قابلا للنقض أو الإثبات عند نظر قاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.