Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81742 بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت العلاقة الشغلية لا يقوم على الافتراض بل على عناصر التبعية والأجر المدعومة بحجج ملفية
Principe juridique
- ثبوت صفة العامل أو الأجير يقتضي قيام التبعية والأجر باعتبارهما المعيار الحاسم لقيام العلاقة الشغلية، ولا يكفي الادعاء المجرد ما لم يسنده ما ينهض به من وسائل الإثبات.
- إثبات وجود العلاقة الشغلية واستمرارها لا يُفترض، بل يتحمّله من يتمسّك بها، وقد كرّس المشرّع في المادة الشغلية مبدأ حرية الإثبات بما يتيح الاعتماد على مختلف الحجج متى كانت لها أصول ثابتة بالملف.
- تعليل الحكم يقتضي تناول الدفوع الجوهرية وتمحيص أدلتها والرد عليها بردّ مستساغ يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون، وإغفال ذلك يعدّ قصورا يعيق الرقابة التعقيبية.
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد أعمال الاختبار بعد بسط رقابته عليها والتحقق من استيفائها للشروط الشكلية وارتكازها على قواعد حسابية وواقعية وقانونية سليمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا وغير محرّف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.