Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81856 بتاريخ 17/10/2025 : اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز العمل بعقود محددة المدة مدة أربع سنوات متتالية
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية واستمرارها عند التمسك بصفة العامل القار بعد إبرام عقود شغل محددة المدة يحمّل العامل عبء الإثبات ولا يفترض فيه تواصل العلاقة الشغلية، مع إقرار حرية الإثبات في المادة الشغلية لإثبات عقد الشغل.
- العقد محدد المدة يمكن أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة بعد مرور أربع سنوات عمل متتالية باحتساب المدة الجملية للعقود وتجديداتها، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير أثر الانقطاع بين العقود وما إذا كان تبرره حاجة العمل أو قصد به تفادي انتداب العامل بصفة قارة.
- تعليل الأحكام يقتضي التعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة، وإغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.