Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81397 بتاريخ 23/05/2025 : حجية الشيك في القضاء الاستعجالي تقوم على استكماله لشكلياته الجوهرية
Principe juridique
- الشيك متى استوفى شروطه الشكلية الجوهرية وكان ممضى من الساحب ولم يثبت قيام معارضة قانونية في صرفه، تقوم به قرينة قانونية على المديونية تكتفي بها الجهة القضائية في نطاق القضاء الاستعجالي القائم على ظاهر الوثائق دون الخوض في أصل العلاقة.
- عند اختلاف مبلغ الشيك بين ما كُتب بالأرقام وما كُتب بالأحرف كاملة، يُعتد بالمبلغ المكتوب بالأحرف كاملة ويُطرح ما خالفه من أرقام.
- لا يؤدي الاستناد إلى نص عام عند صدور الإذن على عريضة إلى بطلان الإجراء متى لم يمس ذلك بالضمانات الجوهرية للخصوم ولم يؤثر مباشرة في سلامة سير الإجراءات، ولو وُجد نص خاص ينظم الإجراء.
- التجميد الإداري الذي يجريه البنك في نطاق علاقته مع حرفائه لا يقوم مقام العقلة التوقيفية ولا يُرتّب آثارها القانونية باعتبارها إجراء تحفظيا لا يتحقق إلا بإذن قضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.