Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65502 بتاريخ 05/03/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل يقتضي تحميل سائق الوسيلة المؤمنـة مسؤولية الحادث

J P 65502/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. لا ينهض دفع شركة التأمين بارتكاب المتضرر خطأ فادحا سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت بدليل معتبر أن سلوكه بلغ درجة الجسامة التي تقطع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر.
  2. متى ثبت أن سائق الوسيلة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة بسبب سرعة حالت دون السيطرة على وسيلته، تعين اعتباره مسؤولا عن وقوع الحادث ولو كان المتضرر مترجلا يعبر الطريق.
  3. للمحكمة أن تطرح الدفوع المتعلقة بتقدير نسب العجز ومصاريف العلاج متى وردت مجردة من مؤيدات جدية تجعلها قادرة على زعزعة الأساس الذي بني عليه التعويض المحكوم به.
  4. يقبل الاستئناف العرضي المستوفي لشروطه، ويجوز للمحكمة إقرار تعويض مستقل عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة باعتباره ضررا ماليا ناشئا عن الاضطرار إلى الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.