Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 64972 بتاريخ 26/02/2019 : عدم قيام عدم الاختصاص الحكمي متى كانت الدعوى عند القيام بها غير مقدرة
Principe juridique
- لا يثار عدم الاختصاص الحكمي على أساس مبلغ أدنى من النصاب متى كان موضوع الدعوى عند القيام بها غير مقدر لتوقف تحديد الطلبات على نتيجة إجراء سابق، ويعتد بما آل إليه تقدير المدعي لطلباته عند تحريرها لا بما قضي به فعلا.
- تثبت مسؤولية سائق المركبة عن الحادث متى استخلص القاضي من محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي وتصريحات الأطراف قيامه بمخالفة علامة قف الاجبارية، ويطرح الدفع المخالف عند خلو الملف مما يعضده جديا.
- يباشر القاضي السلطة التقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض متى قام بالملف ما يبرر ذلك، ولا يطرح هذا الترفيع لمجرد الاعتراض عليه ما دام مؤسسا على تقدير أهمية الضرر.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.