الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ65394ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 02/12/2019 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 25/06/2018 نيابة عن : ***** بن ***** ***** القاطن ب***** ***** محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن مكتبه بـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65394 بتاريخ 02/12/2019 : بطلان الحكم عند خلوه من مستنداته القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وبيان الأسانيد القانونية التي بنيت عليها يعد ركنا جوهريا لصحة الحكم، وخلو القرار من مستنداته القانونية يترتب عنه البطلان لانتفاء الغاية المتمثلة في تمكين محكمة القانون من بسط رقابتها وتمكين الغير من الوقوف على اتجاه المحكمة.
- السهو المؤدي إلى خلو الحكم من مستنداته القانونية لا يعد خطإ ماديا قابلا للإصلاح على معنى الفصل 256 من م م م ت، لأنه يمس من جوهر الحكم ويحرمه أحد مكوناته الأساسية.
- لا يجوز الاعتداد بمنطوق الحكم بمعزل عن مكوناته الأساسية وخاصة مستنداته القانونية، لأن الحكم القضائي وحدة لا تتجزأ ولا ينفصل منطوقه عن تعليله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.