Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 65522.2023/202526 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. متى تمسّك الخصم بطلب إجراء بحث استحقاقي موطني لتدارك ما شاب البينة من ضعف وكان ذلك من شأنه التأثير في الفصل في مسألة الاستحقاق، فإن إغفال المحكمة النظر في هذا الطلب دون مبرر جدّي يعدّ هضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
  3. لا يجوز تأسيس قرينة شمول القسمة الرضائية لكامل التركة على مجرد إطلاق العبارة ما لم يثبت قصد المتعاقدين ذلك، وتبقى هذه القرينة قابلة للدحض بكل ما من شأنه إثبات انجرار محل النزاع عن المورث.
  4. إغفال المحكمة لما يحتج به الخصم من إقرار حكمي أو إقرار غير حكمي صادر عن الخصم الآخر بما يثبت الواقعة الجوهرية في النزاع يمثل قصورا في التعليل يعيب الحكم بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.