Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65522/2023 بتاريخ 26/02/2025 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة

J P 65522/2023/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
  2. لا يجوز للمحكمة بناء قضاءها على قرينة مستخلصة من محرر تعاقدي دون تمحيص الأدلة المقابلة التي من شأنها دحضها متى كانت تلك الأدلة من طبيعتها أن تكون حاسمة في ثبوت الواقعة المتنازع فيها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بإجراء بحث استحقاقي موطني لتدارك ما شاب بينة سابقة من ضعف أن تمارس سلطتها الاستقرائية في التحقيق وتمحيص الحجج المقدمة، وإلا كان إعراضها عن ذلك هدما لحق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.