Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65216 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تتعلق الشروط الإجرائية للطعن بالتعقيب بالنظام العام، وتكون المسقطات وجوبية ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند توافر موجبها.
- لا يكفي تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه لإبقاء الطعن قائما ما لم يقترن ذلك باستكمال مستندات الطعن وإيداعها لدى كتابة محكمة التعقيب وفقا للشكليات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.