Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65027 بتاريخ 08/05/2024 : بدء سريان أجل السقوط في تعويض العجز المستمر من تاريخ قرار اللجنة الطبية
Principe juridique
- مرحلة التسوية الالية المنصوص عليها بالفصول 67 و 68 و69 من قانون عدد 28 لسنة 1994 مرحلة وجوبية لا يجوز للمتضرر تجاوزها بالالتجاء إلى القضاء قبل استكمالها.
- لا يقرأ أجل السقوط الوارد بالفصل 28 من قانون عدد 28 لسنة 1994 بمعزل عن مقتضيات التسوية الالية، فينطلق احتسابه في دعوى التعويض عن السقوط المستمر من تاريخ قرار اللجنة الطبية المتعلق بنسبة العجز باعتباره المحدد القانوني لقيام الحق في المنازعة.
- تأخر الصندوق في عرض الملف على اللجنة الطبية وإعلام المتضرر بقرارها يندرج ضمن الأعمال المعلقة لسريان الأجل على معنى أحكام الفصل 392 وما بعده من م ا ع، فلا يحتج به ضد المتضرر عند تقدير سقوط الحق بمرور السنتين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 28 من قانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- القرار عدد 54889 المؤرخ في 2018/10/21 autres décisions
- الفصول 67 و 68 و 69 من قانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 51594 المؤرخ في 2018/05/23 autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
- الفصل 38 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 392 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.