Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65027 بتاريخ 08/05/2024 : بدء سريان أجل السقوط في تعويض العجز المستمر من تاريخ قرار اللجنة الطبية

J P 65027/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. مرحلة التسوية الالية المنصوص عليها بالفصول 67 و 68 و69 من قانون عدد 28 لسنة 1994 مرحلة وجوبية لا يجوز للمتضرر تجاوزها بالالتجاء إلى القضاء قبل استكمالها.
  2. لا يقرأ أجل السقوط الوارد بالفصل 28 من قانون عدد 28 لسنة 1994 بمعزل عن مقتضيات التسوية الالية، فينطلق احتسابه في دعوى التعويض عن السقوط المستمر من تاريخ قرار اللجنة الطبية المتعلق بنسبة العجز باعتباره المحدد القانوني لقيام الحق في المنازعة.
  3. تأخر الصندوق في عرض الملف على اللجنة الطبية وإعلام المتضرر بقرارها يندرج ضمن الأعمال المعلقة لسريان الأجل على معنى أحكام الفصل 392 وما بعده من م ا ع، فلا يحتج به ضد المتضرر عند تقدير سقوط الحق بمرور السنتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.