Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64989 بتاريخ 12/03/2019 : ثبوت إعلام المؤمن بالحادث داخل الأجل القانوني يقتضي رد الدفع بسقوط الحق في التعويض

J P 64989/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. يثبت إعلام المؤمن بحصول الحادث داخل الأجل القانوني بكل وثيقة مكتوبة صادرة عنه أو مؤشر عليها منه وتتضمن بيانات الواقعة بما يجعل الدفع بعدم الإعلام في غير محله.
  2. لا يُقبل التمسك بسقوط حق المؤمن له بدعوى الإهمال في المحافظة على الشيء المؤمن عليه إلا إذا ثبت قيام خطأ منه كان سببا مباشرا في تحقق الخطر وفق الشرط التعاقدي المحتج به.
  3. إذا عجز المؤمن عن إثبات تحقق موجب سقوط الحق وفق الشروط العامة لعقد التأمين فإن التزامه بالتعويض يبقى قائما ويتعين إقرار الحكم القاضي به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.