Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65040 بتاريخ 12/03/2019 : حجية محضر المعاينة الودية قائمة متى استوفى موجباته القانونية
Principe juridique
- تقوم حجية محضر المعاينة الودية في إثبات صورة الحادث متى كان مستوفيا لجميع موجباته القانونية ومصادقا عليه من طرفي الحادث، ولا يُلتفت إلى الطعن فيه بالادعاء المجرد بالمجاملة أو الافتعال دون مؤيدات جدية.
- يعتمد القاضي في تقدير الضرر وعلاقته بصورة الحادث على الاختبار المجرى بإذن على عريضة متى أكد تطابق الأضرار مع ما ورد بمحضر المعاينة الودية ولم يثر أي احتراز، ولا يُعتدّ باختبار تم إنجازه في إطار التسوية الودية باعتباره حجة كوّنها الخصم لنفسه.
- يستوجب رفض طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي عند عدم قيام ما يثبت انحراف الخصم بحقه في اللجوء إلى القضاء، ويجوز بالمقابل الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي لفائدة من اضطر إلى الدفاع عن حقه بسبب الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 121 و 123 من م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.