Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64996.2018 بتاريخ 04/03/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.
- مؤدى النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص هو إقرار إمكانية تسجيله وتمكين الدولة من رفع الدعاوي الاستحقاقية بشأنه، وهو ما يفيد ضمنا عدم منع اكتسابه بالتقادم المكسب وتمكين الحائز المتوفر على شروط الحيازة القانونية من التمسك بقرينة التقادم لمعارضة ادعاء الدولة.
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية لا يعفي الدولة من القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة، إذ يقتصر على إخضاع الأموال الراجعة للدولة للقوانين الخاصة بها في مسائل التفويت والإحالة والقسمة دون أن ينفي سريان أحكام اكتساب الملكية بالتقادم متى تحققت شروط الحيازة القانونية.
- عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة من تصرف مشاهد ومستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طيلة المدة القانونية، تقوم قرينة قاطعة على الملكية لا يدحضها مجرد التصريح بكون العقار من ملك الدولة الخاص دون إثبات ميداني يمكّن محكمة الموضوع من التثبت.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 12 من الامر المذكور-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30/1/2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.