Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42694 بتاريخ 24/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه.
- تخلّف إمضاء أحد القضاة عن لائحة نص الحكم يجعلها في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا تبيّن لمحكمة التعقيب قيام بطلان شكلي جوهري في الحكم المطعون فيه فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بالتعليل أو بخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.