Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41732 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- توقيع لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري لصحة الحكم يترتب عن تخلفه بطلان القرار القضائي.
- عدم إمضاء أحد القضاة للائحة الحكم يجعلها في حكم العدم بما يفضي إلى إبطال الحكم المؤسس عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- تستوجب قواعد الإجراءات الأساسية على المحكمة إثارة مسألة استيفاء الحكم لموجباته الشكلية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بضمانات صحة المداولة وإصدار الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.