Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41661.2022 بتاريخ 15/06/2022 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير التعويض متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 41661.2022/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. الأصل أن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مدى سلامة التعليل قانونا وواقعا واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا كان مرماه مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق إنشاء من الزوج، متى جاء التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر صحيحة ثابتة بالملف.
  3. يعدّ تعليل الأحكام عنصرا أساسيا لصحتها، ويكفي لسلامة الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت الدفوعات الأساسية وبيّنت قناعتها بأسباب واضحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.