Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41958 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 41958/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
  2. يعدّ الجزاء المرتبط بعدم احترام موجبات الإيداع داخل الأجل من المسقطات الوجوبية التي تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
  3. ترتب المحكمة على سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب وحجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار ذلك أثرا قانونيا ملازما لعدم استكمال إجراءات الطعن الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.