الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 41479 تاريخه :25/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/08/2016تحت عدد357 من الاستاذة ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة التامين التعاوني "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41479 بتاريخ 25/10/2016 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا سبق التخلي عنه في الطور الاستئنافي ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي عُرضت على محكمة الاستئناف ضمن حدود ما نُقل إليها بالاستئناف، ولا تمتد إلى دفوع لم تُطرح عليها إلا إذا تعلّقت بالنظام العام.
- إثارة دفع قانوني أمام محكمة البداية لا يكفي لقبول التمسك به في التعقيب إذا تخلّى عنه الطاعن في الطور الاستئنافي، لأن الدفع يصبح جديدا أمام محكمة التعقيب وغير جائز ما دام لا يمسّ النظام العام.
- عدم بسط دفع معين لدى محكمة القرار المطعون فيه يجعل التمسك به تعقيبيا موجها إلى ما لم يقع القضاء فيه استئنافيا، وهو ما يتعارض مع طبيعة التعقيب كطعن غير عادي لا يُعدّ درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.