Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41609 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

J P 41609/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة واشتركوا في المفاوضة يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بصحة الحكم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. متى ثبت البطلان الشكلي المتعلق بإمضاء لائحة الحكم تعيّن الحكم بإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.