الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 41609القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/02/2022 مضمن تحت عدد 1758من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** . نيابة عن 1/ ***** 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41609 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة واشتركوا في المفاوضة يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بصحة الحكم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- متى ثبت البطلان الشكلي المتعلق بإمضاء لائحة الحكم تعيّن الحكم بإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.