Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41299 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 41299/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متصل بأحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل الحكم في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان القرار دون حاجة إلى النظر في المطاعن الموجهة ضده.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن لائحة الحكم غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتعلقة بإمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته تعين التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.