الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 41299القضيـــة تاريخـــه :04 جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/01/2022 مضمن تحت عدد 1753من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** ***** ***** . نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41299 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متصل بأحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل الحكم في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان القرار دون حاجة إلى النظر في المطاعن الموجهة ضده.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن لائحة الحكم غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتعلقة بإمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته تعين التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.