Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41229.2022 بتاريخ 06/07/2022 : استبعاد دفع الافراط في السلطة متى خلا الملف الاستئنافي من ما يثبت الادلاء بالمؤيد المحتج به

J P 41229.2022/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم مظنة الافراط في السلطة متى ثبت أن محكمة الأصل بنت قضاءها على ما توفر بملف القضية من مؤيدات بصفة فعلية دون أن تستند إلى وثائق غير مدرجة بالملف.
  2. عدم التنصيص بكشف المؤيدات على وقوع الادلاء بمؤيد معين مع خلو محاضر الجلسات التحضيرية مما يفيد تقديمه يجعل المحكمة في حلّ من مناقشته أو استخلاص نتائج منه.
  3. تعليل الحكم يكون مؤسسا واقعا وقانونا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بمظروفات الملف بما ينفي عنه عيب التعليل وسوء الاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.