Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40949 بتاريخ 29/06/2022 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي لا يمتد إلى خطايا التأخير المستخلصة بواسطة بطاقة جبر
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات التي تنشأ بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات ومؤجريهم او الادارات التي ينتمون اليها، فلا يتسع مرجع نظره إلى ما خُصّ بإجراءات تحصيل إدارية ذات مرجع نظر مستقل.
- تخضع غرامات التاخير الناجمة عن عدم دفع معاليم المساهمات الاجتماعية في ابانها لنظام تحصيل خاص، إذ خوّل المشرع لمؤسسات الضمان الاجتماعي سلطة اصدار بطاقات جبر بشأنها ضد الملزم بها بدل المطالبة بها في اطار النزاع المعروض على قاضي الضمان الاجتماعي.
- متى رسم القانون طريقا مخصوصا لاستخلاص خطايا التاخير بواسطة بطاقة جبر، تعيّن استبعاد طلبها قضائيا أمام قاضي الضمان الاجتماعي ولو ارتبطت بالمطالبات المتعلقة بالمساهمات غير المدفوعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.