Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد

J P 41024/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
  2. يجوز قانونا إتباع إجراءات الأمر بالدفع بالنسبة لسند دين عادي إذا تضمّن التزاما بالوفاء بمبلغ معين وفي أجل محدد، ولو لم تتوافر فيه شروط «سند القرض» بالمعنى الخاص.
  3. إذا ورد مبلغ الكفالة في كتب الكفالة متطابقا بين المبلغ المضمن بالأحرف والمبلغ المضمن بالأرقام فلا محل لتطبيق قاعدة الترجيح الواردة بالفصل 527 م إ ع لانتفاء حالة الاختلاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.