Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30443 بتاريخ 03/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 30443/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم هذا الجزاء بمجرد التخلف عن تقديمها دون حاجة إلى بحث في موضوع الطعن.
  2. لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية للحكم المطعون فيه، إذ تقتضي النسخة القانونية أن تكون نسخة مجردة أو نسخة مشهودا بمطابقتها لأصلها طبق ختم وامضاء عدل التنفيذ بكل صفحة من صفحاتها.
  3. تعد قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة ما يتعلق بها من تلقاء نفسها، ويشمل ذلك التثبت من استكمال الوثائق والإجراءات الموجبة لسماع مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.