الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ30459ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 04/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/02/2021تحت عـ44209ـدد من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن:شركة ***** *****في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30459 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان القرار الاستئنافي عند إهمال مستندات الاستئناف
Principe juridique
- يترتب عن إغفال الحكم تلخيص مقالات الخصوم وذكر المستندات الواقعية والقانونية تضمينا يتيح الرقابة على سلامة ما انتهى إليه، بطلانه لمخالفته البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم.
- قرار ضم الاستئنافين لا يبيح للمحكمة إهمال مستندات أحد الاستئنافين أو عدم الرد عليها، إذ يبقى عليها واجب الفصل فيه شكلا وأصلا بصورة مستقلة ضمن منطوقها وتعليلها.
- عدم بتّ المحكمة في الاستئناف المرفوع من أحد الأطراف شكلا وأصلا يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفة توجب نقض الحكم لقصوره عن استيعاب أوجه النزاع المعروض عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.