Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30281 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني

J P 30281/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني، ومن ذلك الإدلاء بما يثبت تمام تبليغ الخصم بنظير من مذكرة الطعن وفق الصيغ التي رسمها القانون.
  2. لا يعتبر التبليغ محققا لغاياته القانونية إذا لم يقدم الطاعن ما يثبت وصول الإعلام بالبلوغ عند اعتماد التبليغ الذي يقتضي إرسال رسالة مضمونة الوصول، لأن الغاية هي التحقق من علم الخصم بإجراءات الطعن ضمانا لحقوق الدفاع.
  3. يترتب عن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ خلال الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن وجوبا عملا بالنص المنظم للمسقط، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.