الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 3393 تاريـخ الحكـم :31 اكتوبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 12 افريل 2013 في حق : شركة التأمين ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3393 بتاريخ 31/10/2013 : تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك يحدد بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق
Principe juridique
- الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك لا تنطبق عليها أحكام الباب المتعلق بالتسوية الصلحية في مجلة التأمين، ويكون تعويضها مؤسسا على نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- إحالة مجلة التأمين في تعويض أضرار العربة إلى نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق تفيد إخضاعها لقواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ ومدى مساهمة كل طرف في حصول الضرر.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 96 من م ا ع على تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك لأن تلك الأحكام تقوم على قرينة الضمان والحفظ باعتبارها مسؤولية موضوعية لا تقبل التجزئة، في حين أن التعويض في هذا المجال يرتكز على توزيع المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.