الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 30028 تاريخه 04/10/2021 محكمة التعقيـب القرار الاتي : أصــدرت بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/01/2021 تحت عدد8848من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** ***** ***** ***** ***** . نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30028 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- المستندات التي ألزم القانون بإيداعها في أجل الطعن بالتعقيب تعد شروطا إجرائية متلازمة يوجب تخلف أحدها تطبيق جزاء السقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.