Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30249 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 30249/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يشترط لصحة لائحة الحكم أن يمضيها جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، ويعد هذا الإمضاء إجراء وجوبيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بسلامة الإجراءات الجوهرية.
  3. يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة أن تكون اللائحة في حكم المعدوم، مما يوجب بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.