Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30249 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يشترط لصحة لائحة الحكم أن يمضيها جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، ويعد هذا الإمضاء إجراء وجوبيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بسلامة الإجراءات الجوهرية.
- يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة أن تكون اللائحة في حكم المعدوم، مما يوجب بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.