Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3023 بتاريخ 10/10/2013 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

J P 3023/201310 octobre 2013

Principe juridique

  1. تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان يقتضي، تحت طائلة سقوط الحق في الدفع، إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني وطلب تدخله.
  2. عدم إثبات احترام المؤمن لإجراءات إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل المحدد يرتب سقوط حقه في معارضة الغير باستثناء الضمان ويجعله ضامنا وملزما بالتعويض.
  3. النقل في ظروف غير آمنة يعد من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة وفق أحكام مجلة التأمين، غير أن فاعلية هذا الدفع تظل معلقة على استيفاء شرط الإعلام المسبق للصندوق وفق الفصل 120 – ب-.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.