الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :3023 تاريـخ الحكـم : 10 اكتوبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 10 افريل 2013 في حق : الصندوق ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3023 بتاريخ 10/10/2013 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان يقتضي، تحت طائلة سقوط الحق في الدفع، إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني وطلب تدخله.
- عدم إثبات احترام المؤمن لإجراءات إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل المحدد يرتب سقوط حقه في معارضة الغير باستثناء الضمان ويجعله ضامنا وملزما بالتعويض.
- النقل في ظروف غير آمنة يعد من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة وفق أحكام مجلة التأمين، غير أن فاعلية هذا الدفع تظل معلقة على استيفاء شرط الإعلام المسبق للصندوق وفق الفصل 120 – ب-.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.