Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2831.2013 بتاريخ 13/02/2014 : إذن المحكمة بالبحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير إجراء تحضيري غير قابل للطعن بالاستئناف

J P 2831.2013/201413 février 2014

Principe juridique

  1. إذن المحكمة في طور التسوية القضائية لمراقب التنفيذ بتحرير كراس الشروط وإشهار طلب العروض قصد البحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير يعد إجراء تحضيريا لتهيئة برنامج الإنقاذ ولا يكتسي صبغة الحكم الفاصل في الأصل.
  2. العبرة في تكييف المقرر القضائي بطبيعته وآثاره القانونية لا بالعبارات التي استعملتها المحكمة في منطوقه، فلا يترتب عن وصفه بكونه "قضاء" بدل "قرار" تحويله إلى حكم أصلي قابل للطعن.
  3. الطعن بالاستئناف المنصوص عليه بالفصل 53 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ينصرف إلى الأحكام الأصلية الصادرة في برنامج إنقاذ معين دون التدابير التمهيدية أو التحضيرية المتخذة قبل الحسم في أصل البرنامج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.