الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد20348القضيـــة تاريخـــه :18 ماي 2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/12/2019 مضمن تحت عدد 4703من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. عن : ***** المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20348 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويمس بشرط شكلي جوهري يترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة نصه لموجباتها الشكلية تقتصر محكمة التعقيب على إبطاله عملا بمقتضيات نظرها في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.