Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20162 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 20162/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المضبوط.
  2. الأجل الإجرائي لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجل قاطع يترتب على مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.
  3. وجوب حجز معلوم الخطية مرتبط برفض مطلب التعقيب شكلا متى انطبقت موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.