الجمهورية التونســيـة الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ20162ـدد تاريخه 28/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 31960 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20162 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المضبوط.
- الأجل الإجرائي لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجل قاطع يترتب على مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.
- وجوب حجز معلوم الخطية مرتبط برفض مطلب التعقيب شكلا متى انطبقت موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.